علاقة العمل أو الاستخدام لا تُشكّل سبباً من أسباب ردّ الشهادة أو عدم قبولها، ما لم يوجد مانعٌ قانوني آخر منصوص عليه.
إن علاقة الاستخدام التي تربط العامل برب عمله لا تدخل في عداد الموانع من قبول الشهادة المنصوص عليها في المادة 59 وما يليها من قانون البينات