• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

علاقة الاستخدام بين العامل ورب العمل لا تعد مانعاً من قبول الشهادة

علاقة العمل أو الاستخدام لا تُشكّل سبباً من أسباب ردّ الشهادة أو عدم قبولها، ما لم يوجد مانعٌ قانوني آخر منصوص عليه.

نص الاجتهاد

إن علاقة الاستخدام التي تربط العامل برب عمله لا تدخل في عداد الموانع من قبول الشهادة المنصوص عليها في المادة 59 وما يليها من قانون البينات