• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صدور الوصية في مرض الموت لا يمنع صحتهايتوجب على القاضي التحقق من خروج الوصية من الثلث قبل الحكم

صدور الوصية في مرض الموت لا يبطلها بذاته، وإنما يتوقف نفاذها على ثبوتها والتحقق من أنها لا تزيد على الثلث؛ فإن أغفل القاضي هذه المراجعة أو لم يحسمها كان حكمه معيباً.

نص الاجتهاد

صدور الوصية في مرض الموت لا يمنع صحتهايتوجب على القاضي التحقق من خروج الوصية من الثلث قبل الحكم بها المناقشة: لما كانت الوصية ثابتة بالوثيقة الشرعية وكان صدورها في مرض الموت لا يمنع صحتها كان ما جاء في الطعن من هذه الجهة مردوداً ولما كان على القاضي أن يتحقق من خروج الوصية من الثلث قبل الحكم بها ولا يكفي قوله في الحكم (على أن لا تجاوز ما يصرف ثلث المال المتروك) لأنه لا يحسم الخلاف بل يدع للطرفين مجالاً لادعاء عدم خروجها من الثلث ويخرجها إلى دعوى جديدة. كان حكمه مستحق النقض من هذه الجهة، وعليه عند تجديد المحاكمة تكليف الجهة المدعية إبراز وثيقة حصر الإرث لتصحيح الخصومة. لذلك كان الحكم في غير محله القانوني.