للدائن الحق في طلب إبطال تصرفات مدينه بدعوى الصورية أو بالدعوى البوليصية، ولا يمنع اختيارُه لأحد الطريقين المحكمةَ من بحث الآخر متى كانت عناصره مطروحة في النزاع.
1218 – دعوى بوليصية – دعوى الصورية – إبطال: يحق للدائن طلب إبطال تصرفات مدينه، إما بدعوى الصورية أو بالدعوى البوليصية واختيار الدائن لدعوى الصورية لا يمنع من الحكم بها تعرضه أثناء البحث للدعوى البوليصية.