• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمستأجر أن يتمسك بالتقاص متى كان دينه ثابتاً ولو لم يكن من بدل الأجرة

الأصل جواز تمسك المستأجر بالتقاص متى توافرت شروطه وثبت دينه، ولا يُشترط أن يكون هذا الدين من بدل الأجرة حصراً؛ بل يجوز أن يكون ناشئاً عن سبب آخر، ما لم يكن المالك قد استوفى حقه أو انتفى محلّ التقاص وقت الطلب.

نص الاجتهاد

يجوز للمستأجر أن يتمسك بالتقاص سواء أكانت المبالغ التي يطالب بها من أصل الأجرة أم تستند إلى سبب آخر المناقشة: أسباب الطعن:1 – لم تتثبت المحكمة من صفة السيد مهدي ومن كونه وكيلاً عن باقي شركائه فتكون البطاقة غير سارية بحق هؤلاء.2 – من حق المميز إجراء التقاص.3 – بتاريخ إرسال البطاقة لم يكن القسط الرابع قد استحق.في المناقشة:لما كان بالنسبة إلى السبب الأول لم يتذرع به المميز لدى قاضي الموضوع في حين أنه من الوقوعات التي لا يمكن إثارتها لأول مرة في التمييز.ولما كان بالنسبة للسب الثاني يحق للمستأجر أن يتمسك بالتقاص سواء أكانت المبالغ التي يطالب بها من أصل الأجرة أم كانت تستند إلى سبب آخر، عملاً بالقواعد العامة التي لا يوجد في قوانين الإيجار ما يدل على رغبة المشترع في الخروج عليها. وبذلك يكون حكم المحكمة بخصوص عدم جواز إجراء التقاص فيما بين الدين الأصلي وبدل الإيجار إنما هو استناد لا يتفق مع القانون. وكان ثابتاً من قيد دائرة التنفيذ المؤرخ في 2/1/1954 أن المميز عليهم سددوا بتاريخ 19/8/1951 مبلغ 8625 قرشاً سورياً وفاء للديون المترتبة بذمتهم لحساب المميز فيكون هذا الأخير قد استوفى حقه قبل وقوع الإخطار ولا يبقى محل، والحالة هذه، للادعاء بأي تقاص، ويكون ما بينه القاضي في هذا الخصوص موافقاً للقانون من حيث القيمة.ثم لما كانت بالنسبة إلى السبب الثالث أرسل المميز عليهم البطاقة بتاريخ 30/10/1951 وقد اعترفوا بها بمبدأ الإيجار في أول شباط فيكون قد استحق بذمة المميز ثلاثة أقساط فقط من تاريخ إرسال البطاقة المشار إليها. فكان على القاضي أن يجري الحساب بخصوص الإخلاء ليوم إرسال البطاقة فقط، ثم يحكم بما يتبين له. وكان صدور الحكم بصورة مخالفة لهذا المبدأ يستدعي النقض، وعليه أجمع الرأي على نقض الحكم المميز.