إذا كان الفعل المرتكب جُرماً سبب ضرراً للغير، جاز للمتضرر أن يطلب التعويض أمام القضاء المدني أو أن يتبعه أمام القضاء الجزائي، ولا يُحصر حقه بأحدهما.
إن للمتضرر مراجعة أي من القضائيين المدني أو الجزائي للمطالبة بالتعويض عن جرم سبب له ضرراً