استحقاق التعويض العائلي للمستخدم أو الموظف الموقّت مشروط بأن تكون مدة التعيين متجاوزةً السنة الكاملة وأن يكون خاضعاً لنظام خاص، ولا يكفي تعدد التجديدات إذا كانت مدد التعيين منفصلة وكلٌّ منها دون السنة.
يشترط لاستحقاق التعويض العائلي ان يكون الموظف او المستخدم الموقت معينا لمدة تتجاوز السنة الكاملة وخاضعا لنظام خاص ولايستحق هذا التعويض من عين لمدة اقل من ذلك ولو تجدد تعيينه اكثر من مرة المناقشة: لما كان يتبين من وقائع الدعوى والحكم المطعون فيه أن المدعي من المستخدمين الموقتين الذين يتجدد تعيينهم سنويا ، وكان يشترط الاستحقاق التعويض العائلي أن يكون الموظف أو المستخدم الموقت معينا لمدة تتجاوز السنة الكاملة وخاضعا لنظام خاص ولا يستحق هذا التعويض من عين لمدة أقل من ذلك ، ولو تجدد تعيينه أكثر من مرة بمقتضى المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم ١٤٦ تاريخ ٩٥٢/٢/٢٨ المتضمن التعويض العائلي، ووفقا لاجتهاد هذه المحكمة بقرارها الصادر في ٩٥٦/٦/٣٠ رقم ٣٥٥٧ اساس و ۱۸۸۳ قرار كان ما أثاره وكيل الطاعن يستوجب الرد لذلك حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن موضوعا.