• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بدل الإجازات السنوية وأجور الساعات الإضافية من الحقوق الدورية المتجددة التي تتقادم بخمس سنوات ويقف سريان التقادم عند وجود مانع يمنع المطالبة بالحق

الحقوق الدورية المتجددة المتعلقة ببدل الإجازات السنوية وأجور الساعات الإضافية تتقادم بخمس سنوات، لكن التقادم لا يسري متى قام مانع يحول دون مطالبة الدائن بحقه، أياً كان نوع هذا المانع إذا بلغ حد التعذر.

نص الاجتهاد

بدل الإجازات السنوية وأجور الساعات الإضافية تتقادم بخمس سنوات وقف التقادم. المناقشة: إن بدل الإجازات السنوية وأجور الساعات الإضافية هي من الحقوق الدورية المتجددة التي تتقادم بخمس سنوات وفاقاً لأحكام المادة /373/ مدني إلا أن المادة /379/ مدني نصت على أنه لا يسري التقادم وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً، وكذلك لا يسري التقادم فيما بين الأصيل والنائب.