• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تصحيح الخصومة من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها

إذا تعلّق الأمر بصحة الخصومة، جاز للمحكمة أن تراقبها من تلقاء نفسها لارتباطها بالنظام العام، ولا يُشترط لبحثها تقديم طلب من الخصوم.

نص الاجتهاد

تصحيح الخصومة من النظام المناقشة: إن تصحيح الخصومة من النظام العام ولمحكمة النقض، البحث فيه بلا طلب.