إذا تعلّق الأمر بصحة الخصومة، جاز للمحكمة أن تراقبها من تلقاء نفسها لارتباطها بالنظام العام، ولا يُشترط لبحثها تقديم طلب من الخصوم.
تصحيح الخصومة من النظام المناقشة: إن تصحيح الخصومة من النظام العام ولمحكمة النقض، البحث فيه بلا طلب.