• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعد المسكن المعد لإحدى الضرتين مسكناً شرعياً إذا كان دون مستوى مسكن الضرة الأخرى

يشترط لاعتبار المسكن الشرعي في حالة التعدد ألا يكون المسكن المخصّص لإحدى الزوجات دون المسكن المخصّص للأخرى، وإلا انتفى وصف الشرعية عنه.

نص الاجتهاد

المسكن المعد لاحدى الضرتين لا يكون شرعيا اذا كان دون مسكن الضرة الاخرى