يشترط لاعتبار المسكن الشرعي في حالة التعدد ألا يكون المسكن المخصّص لإحدى الزوجات دون المسكن المخصّص للأخرى، وإلا انتفى وصف الشرعية عنه.
المسكن المعد لاحدى الضرتين لا يكون شرعيا اذا كان دون مسكن الضرة الاخرى