تقرير الحكمين يكتسب حجيةً عامة على الناس كافة في حدود ما أثبته، ولا يجوز الاحتجاج بعدم صحته إلا بإثبات تزويره وفق الطرق القانونية.
تقرير الحكمين حجة على الناس كافة ما لم يثبت تزويره. المناقشة: إن تقرير الحكمين حجة على الناس كافة بما دون فيه ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة قانونا عملاً بالمادة 6 من قانون البينات.