إذا زال سبب وجوب النفقة انتفت موجبات استمرارها، ويجوز طلب رفعها ولو سبق الحكم بإبقاء النفقة متى كان التغيير لاحقاً على الحكم السابق.
ليس ما يمنع من رفع النفقة في حال انعدام سبب وجودها المناقشة: لما كانت هذه المحكمة قد نقضت حكم القاضي المؤرخ في 9/10/1961 وابقت النفقة على حالها استنادا الى ان دعوى الولد ( المطعون عليه ) برفع هذه النفقة لا تسمع الا في حالة الاعسار الطارئ على الطاعن بعد الحكم او اليسار الطارئ على الاب وكان الحكم برفعها بناء على ثبوت احدى الحالتين لا يمتنع على القاضي بعد حكم محكمتنا بإبقاء النفقة على حالها لان النفقة المطالب المتحددة ووجوبها على المنفق بسبب من الاسباب في وقت من الاوقات يمنع الحكم برفعها عنه في وقت آخر اذا انعدم الوجوب . لذلك كان ما جاء في السبب الاول مردودا .