يشترط لقبول الطعن في هذا السياق أن يكون الطاعن موقوفاً، فإذا كان قد أُخلي سبيله انتفى شرط القبول الشكلي ولا يُقبل طعنه.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/ 1773 – لا يقبل الطعن ممن أخلي سبيله بحق ما لم يكن موقوفاً.