• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل الطعن ممن أخلي سبيله ما لم يكن موقوفاً وقت تقديمه

يشترط لقبول الطعن في هذا السياق أن يكون الطاعن موقوفاً، فإذا كان قد أُخلي سبيله انتفى شرط القبول الشكلي ولا يُقبل طعنه.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/ 1773 – لا يقبل الطعن ممن أخلي سبيله بحق ما لم يكن موقوفاً.