إذا أفضى الضرب إلى سقوط المجني عليه على الأرض ثم وفاته، فإن الوفاة تُنسب إلى الفعل الضربي متى كانت هناك صلة سببية جرمية غير قابلة للانفصال، ويُطبَّق النص الجزائي الخاص بالتسبب بالموت غير المقترن بقصد القتل.
الموت الواقع بتأثير السقوط على الأرض من جراء الضرب يدخل في مفهوم المادة 536 عقوبات . المناقشة: ان المادة 36 عقوبات تعاقب على التسبب للموت الناتج عن الضرب او العنف او اي عمل آخر مقصود ولكنه غير مقرون بقصد القتل، والموت الواقع بتأثير السقوط على الأرض من جراء الضرب يدخل في مشمول المادة المذكورة لما بين السقوط الذي سبب الموت وبين الضرب الذي ادي للسقوط من صلة جرمية لايقبل الانفصال