• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن إعسار الأب لا يعفيه من نفقة ولده

الأصل بقاء التزام الأب بنفقة ولده وعدم سقوطه بمجرد الإعسار، لأن النفقة واجب قانوني مرتبط بالبنوة لا بيسر المنفق وحده.

نص الاجتهاد

إن إعسار الأب لا يعفيه من نفقة ولده