الأصل بقاء التزام الأب بنفقة ولده وعدم سقوطه بمجرد الإعسار، لأن النفقة واجب قانوني مرتبط بالبنوة لا بيسر المنفق وحده.
إن إعسار الأب لا يعفيه من نفقة ولده