إذا وقع الاعتداء أو الدخول على حديقةٍ مشتركةٍ ملحقةٍ بالبناية وعائدةٍ إلى جميع سكانها، فإن شكوى بعض السكان تكفي قانوناً لتحريكها ولا يلزم صدورها من الجميع.
إذا وقع الدخول إلى حديقة البناية المشتركة فتكفي الشكوى من بعض سكانها المناقشة: إذا كان الدخول إلى الحديقة التي هي من ملحقات البناية والعائدة إلى جميع سكانها يكفي مراجعة البعض منهم إلى الشرطة (الدخول كان ليلاً).