• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا وقع الدخول إلى حديقة البناية المشتركة فتكفي الشكوى من بعض سكانها

إذا وقع الاعتداء أو الدخول على حديقةٍ مشتركةٍ ملحقةٍ بالبناية وعائدةٍ إلى جميع سكانها، فإن شكوى بعض السكان تكفي قانوناً لتحريكها ولا يلزم صدورها من الجميع.

نص الاجتهاد

إذا وقع الدخول إلى حديقة البناية المشتركة فتكفي الشكوى من بعض سكانها المناقشة: إذا كان الدخول إلى الحديقة التي هي من ملحقات البناية والعائدة إلى جميع سكانها يكفي مراجعة البعض منهم إلى الشرطة (الدخول كان ليلاً).