• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لايقبل الطعن ممن أخلى سبيله بحق ما لم يكن موقوفا

اشتراط قبول الطعن في الأحكام الجزائية الصادرة بعقوبة مانعة للحرية تزيد على ستة أشهر يوجب أن يكون الطاعن موقوفاً أو مخلّى سبيله بكفالة قبل الحكم، أما من أُخلي سبيله بحق فلا يدخل في الاستثناء ولا يُعفى من شرط التوقيف خلال مدة الطعن.

نص الاجتهاد

لايقبل الطعن ممن أخلى سبيله بحق ما لم يكن موقوفا المناقشة: ان المادة 347 من الأصول الجزائية المعدلة بالمرسوم رقم 99 تاریخ 15/11/1961 قد نصت على أنه لا يقبل استدعاء الطعن اذا كان الطاعن محكوما عليه بعقوبة مانعة للحرية تزيد على ستة اشهر ما لم يكن موقوفا او مخلي سبيله بكفالة قبل صدور الحكم او لم يصدر قرار بتوقيفه .وكانت الغاية التي رمي اليها واضع القانون هي احترام الأحكام والحرص على تنفيذها فأوجب على كل طاعن ان يدخل السجن ثناء مدة الطعن كشرط بقبول طعنه غير انه استثنى من ذلك من اخلي سبيله بكفالة اذ لا محل لدخوله السجن واخلاء سبيله بالكفالة مرة ثانية لان الكفالة الأولى تضمن حضوره لتنفيذ الحكم .وكان ظاهرا من ذلك أن من اخلي سبيله بحق لا يدخل في هذا الاستثناء لان النص بقي منحصرا فيمن اخلي بالكفالة فلا يشمل غيره .وكان الطاعنان ممن صدر قرار بتوقيفهما واخلي سبيلهما بحق وصدر الحكم عليهما بمدة تزيد على ستة اشهر ولم يكونا موقوفين فلا بد لهما من دخول السجن ضمن مدة الطعن كشرط اساسي لقبوله ولهم يتم الطاعنان بتطبيق هذا الشرط عليهما مما يتعين معه رد الطعن شكلا