• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية الناقل البحري تنتهي بتفريغ البضاعة ولا تمتد إلى التلف اللاحق في الأرصفة أو المستودعات إلا بثبوت الخطأ والسببية

تلتزم مسؤولية الناقل البحري بحدود عقد النقل البحري من الشحن حتى التفريغ، فإذا وقع الضرر بعد التفريغ فلا يسأل الناقل إلا على أساس المسؤولية التقصيرية متى ثبت الخطأ والسببية.

نص الاجتهاد

إن النقل البحري يبتدئ من حين شحن البضاعة على متن السفينة حتى تفريغها في المحل المقصود وفق ما نصت عليه المادة 208 من قانون التجارة البحرية وبالتالي فإن التلف أو الهلاك بعد ذلك خلال وضع البضاعة على الأرصفة أو أثناء وجودها في المستودعات لا يقع على عاتق الناقل البحري إلا إذا أثبت صاحب البضاعة الخطأ إلى جانبه وقيام الرابطة السببية بين هذا الخطأ وبين الضرر تطبيقاً للقواعد العامة للمسؤولية التقصيرية