• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعذر الزوجة على إثبات الضرر لا يحول دون تحكيم الزوجين

إذا ادعت الزوجة الضرر وتعذر عليها إثباته، فلا يُمنع ذلك من تحكيم الزوجين متى كان التحكيم هو الوسيلة المقررة لبحث الخلاف الأسري.

نص الاجتهاد

عدم امكان الزوجة من اثبات الضرر لا يمنع التحكيم