إذا ادعت الزوجة الضرر وتعذر عليها إثباته، فلا يُمنع ذلك من تحكيم الزوجين متى كان التحكيم هو الوسيلة المقررة لبحث الخلاف الأسري.
عدم امكان الزوجة من اثبات الضرر لا يمنع التحكيم