الخطأ الشكلي في تسمية أحد الحكمين من الأقارب والآخر من الأباعد لا يؤدي إلى بطلان الحكم إذا كان غير مؤثر في النتيجة ولم يسبب ضرراً لأحد الخصوم، وكانت باقي الإجراءات والنتيجة موافقة للقانون.
خطأ القاضي في تسمية أحد الحكمين من الاقارب والآخر من الاباعد المناقشة: لما كان القاضي قد اخطأ في تسمية احد الحكمين من الاقارب والآخر من الاباعد ، وكان عليه تسميتهما جميعا من الأباعد في مثل هذه الحال. ولكن لما كان هذا الخطأ المصلحة الطاعن والمطعون ضدها اقرت على لسان وكيلها بقبولها نتيجة التحكيم ولم تطعن في الحكم ولا يمكن أن يتخذ طعن الطاعن سببا لمضارته كان هذا الخطأ من هذه النتيجة غير مؤثر في الحكم ولما كان تقرير الحكمين فيما عدا ذلك موافقا للقانون وعدم اثبات الزوجة الضرر لا يمنع التحكيم كان الحكم موافقا للقانون .