• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى استرداد الحيازة لا تُقبل إلا إذا توافر فيها الغصب ولا يُبحث فيها أصل الحق

دعوى استرداد الحيازة دعوىٌ شكليةٌ وقائية، مناطها حماية الحيازة ذاتها لا البحث في الملكية أو أصل الحق؛ فلا تُجاب إلا عند قيام الغصب، ولا يُعتد فيها بما يثبت أو ينفي الحق الموضوعي، ولا تمتد حجيتها إلى النزاع في أساس الحق.

نص الاجتهاد

يشترط في دعوى استرداد الحيازة أن يتوفر فيها عنصر الغصب في وضع يد المدعى عليه كما أوضحت ذلك الأسباب الموجبة لقانون أصول المحاكمات ذلك لأن أساس دعوى الحيازة يقوم على مبدأ حفظ النظام والأمن بمنع الأفراد من اقتضاء الحقوق بأنفسهم عدم البحث بأصل الحق: ومن جهة أخرى لا يجوز بناء الحكم في دعوى استرداد الحيازة على أساس ثبوت الحق فيها أو نفيه وذلك عملاً بالفقرة الثانية من المادة 73 من قانون أصول المحاكمات. إن الحكم بدعوى استرداد الحيازة لا يكسب حجية مانعة من المدعاة أمام المحكمة المختصة بالنظر بأساس الحق