• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعد المكلف مقصرا في أداء الرسوم ما دام قد سدد ما كلف به من رئيس الديوان وفق الإرسالية الرسمية

العبرة في براءة ذمة المكلف من الرسوم هي بتسديد ما كُلّف به وفق الإجراء القانوني المعتمد، ولا يجوز مؤاخذته على نقص السداد ما لم يُكلّف رسمياً بالمبلغ المتبقي ويُثبت امتناعه عنه.

نص الاجتهاد

إن قانون الرسوم أناط في المادة 116 أمر حساب هذه الرسوم واستيفائها برئيس الديوان يحرر بها إرسالية لدوائر الخزينة ويتلقى الوصولات المشعرة بالدفع ويعمد بعد ذلك إلى قيد الدعوى.وإن قيام الطاعن بتسديد ما كلف به من قبل رئيس الديوان يجعله قائماً بالواجب الملقى على عاتقه ولو كان ما أداه لا يعدل كامل الرسوم المتوجبة إذ أنه لا يملك تسديد الرسوم مباشرة ولا يتسنى له ذلك إلا بموجب الإرسالية المنظمة من الموظف المختص. وعلى هذا الأساس لا يعتبر المكلف مقصراً ولا ممتنعاً عن أداء باقي الرسوم إلا إذا تم تكليفه بأدائها بصورة رسمية وأبى تسديدها، وفق ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة في حكمها رقم 398 المؤرخ في 2/10/1955