• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستحق العامل الإجازة السنوية إذا فُصل قبل إكمال سنة كاملة في خدمة صاحب العمل

استحقاق الإجازة السنوية مشروط بإتمام العامل سنة كاملة في خدمة صاحب العمل، فإذا فُصل قبل إكمالها فلا يثبت له الحق في الإجازة السنوية.

نص الاجتهاد

اذا فصل العامل قبل ان يمضي في خدمة صاحب العمل سنة كاملة لايستحق الاجازة السنوية بمقتضى احكام المادة 58 من قانون العمل 91 .