• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الغرامة في جريمة الاختلاس لا تنطبق على المادة 64 عقوبات ولا يجوز تنزيلها إلى أقل من النصف لأسباب مخففة

إذا قرر القانون في جريمة معينة غرامةً خاصة مرتبطةً بالمبلغ المختلس أو المتحصّل، فإن هذه الغرامة تُطبّق وفق النص الخاص ولا تُخفَّض إلى أقل من حدّها المقرر بسبب الأسباب المخففة، ولا تخضع لقاعدة الإبدال أو التنزيل العامة الواردة في المادة 64 عقوبات.

نص الاجتهاد

الغرامة في جريمة الاختلاس لا تنطبق على المادة 64 عقوبات ولا يجوز تنزيلها إلى أقل من النصف لأسباب مخففة المناقشة: إن القضية عبارة عن اختلاس أموال الدولة بطريق التزوير وهو جرم منطبق على أحكام المادة 350 من قانون العقوبات والغرامة فيه تعادل ما تم اختلاسه ووجب رده وهو مبلغ 4205 ليرة سورية وهي غرامة جنائية وردت بنص خاص ولا تنطبق عليها المادة 64 من قانون العقوبات ولا يجوز تنزيلها إلى أقل من النصف في حالة وجود أسباب مخففة عملاً بالمادة 343 من القانون المذكور