• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبقى العامل خلال إجازة الاستشفاء خاضعاً لسلطة رب العمل ويظل عقد العمل نافذاً حتى انقضاء مدتها القانونية

إجازة الاستشفاء لا تُنهي عقد العمل ولا ترفع سلطة رب العمل عن العامل خلال مدتها القانونية، وإنما يبقى العقد قائماً وتستمر الالتزامات المتبادلة إلى حين انتهاء هذه المدة، مع ثبوت حق رب العمل في التسريح بعدها وفق القانون.

نص الاجتهاد

ان المادة 122 من قانون العمل 279 أعطت الحق لرب العمل ان يسرح العامل بعد انقضاء مدة إجازة الاستشفاء الستة اشهر وعليه فالعامل يعتبر والحالة هذه خلال مدة إجازة الاستشفاء تحت سلطة رب العمل كما وان عقد العمل المقعود بينه وبين رب العمل يعتبر نافذا بالشروط والالتزامات التعاقدية والالتزامات القانونية المقررة في قانون العمل الى اخر الاشهر الست المذكورة .