يُحتسب احترام المواعيد الإجرائية من تاريخ قيد الاستدعاء في سجل ديوان المحكمة المختص، لأن هذا القيد هو التاريخ المعتمد قانوناً، وليس تاريخ عرض الاستدعاء على القاضي.
ان العبرة في حفظ المواعيد هي لتاريخ قيد الاستدعاء في سجله الخاص في ديوان المحكمة وليس لتاريخ تقديمه الى السيد القاضي .