• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في حفظ المواعيد بتاريخ قيد الاستدعاء في سجل ديوان المحكمة لا بتاريخ تقديمه إلى القاضي

يُحتسب احترام المواعيد الإجرائية من تاريخ قيد الاستدعاء في سجل ديوان المحكمة المختص، لأن هذا القيد هو التاريخ المعتمد قانوناً، وليس تاريخ عرض الاستدعاء على القاضي.

نص الاجتهاد

ان العبرة في حفظ المواعيد هي لتاريخ قيد الاستدعاء في سجله الخاص في ديوان المحكمة وليس لتاريخ تقديمه الى السيد القاضي .