• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحكم بوقوع المخالعة وفقاً لقانون البلد التي تمت فيه

العبرة في صحة المخالعة وآثارها القانونية بقانون البلد الذي أُبرمت فيه، متى ثبتت بالوثيقة واتفق عليها الطرفان، ولا يُقبل الطعن عليها إذا جاءت موافقة لذلك القانون.

نص الاجتهاد

يحكم بوقوع المخالعة وفقاً لقانون البلد التي تمت فيه. المناقشة: لما كانت المخالعة ثابتة بالوثيقة المؤرخة في 6/9/1960 المبرزة في الدعوى المتفق عليها من الطرفين وكان قد حكم بوقوعها وفق قانون البلد ( المحكمة الجعفرية في بيروت ) الذي تمت فيه وما جاء في الطعن متعلقا بها مردود بحكم المادة 21 – مدني .