• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ينتقل حق التعويض المادي الناشئ عن وفاة المصاب إلى ورثته بقدر أنصبتهم الإرثية

إذا ترتبت على الحادث أو الجرم وفاةُ المصاب، فإن الحق في التعويض المادي عن الضرر الناتج عن فقد الحياة يثبت للمصاب قبل وفاته ثم ينتقل إلى خلفائه من الورثة بنسبة أنصبتهم الإرثية.

نص الاجتهاد

ينتقل التعويض المادي إلى خلفاء المصاب كل بقدر نصيبه من الإرث المناقشة: إن وفاة المؤرث نتيجة حادث أو جرم لا يخرج عن كونه ضرراً مادياً منبعثاً عن فقد الميت أثمن شيء مادي وهو الحياة.وإن هذا التعويض المادي ينتقل إلى خلفاء المصاب من الورثة، كل بقدر نصيبه من الإرث، سواء أحصل الموت بصورة فورية أم بعد فترة من وقوع الحادث. على اعتبار أن الوفاة مهما تكن عاجلة فإنها لا تكون إلا بعد وقوع الفعل الضار الذي لا بد له أن يسبق الموت ولو بلحظة واحدة، كما يسبق كل سبب نتيجته، وفي هذه اللحظة يكون المجني عليه لا زال أهلاً لتعلق حق التعويض به، ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته انتقل من بعده إلى ورثته.