• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد البيع غير المسجل ينقل سبب الملكية ولا يوجب على المشتري دفع أجر المثل حتى تسجيله، ويجوز إثبات فقدان السند بالبينة الشخصية

إذا كان العقد سبباً صحيحاً لنقل ملكية العقار، فإن تأخر التسجيل لا يبرر إلزام المشتري بأجر المثل عن إشغاله للعقار قبل التسجيل. ويجوز إثبات فقدان السند بالبينة الشخصية بعد بيان واقعة الفقدان متى أجاز القانون ذلك.

نص الاجتهاد

لئن كان اثر اكتساب ملكية العقار لا يسري الا من تاريخ التسجيل فهذا لايعني بقاء المشتري شاغل العقار ملزما بدفع الأجور لغاية التسجيليجوز إثبات واقعة فقدان السند بالبينة الشخصية المناقشة: بما ان القاضي اعتبر في حكمه المطعون فيه أن البيع بعقد عادي غير مسجل في السجل العقاري لا يحل المشتري من الالتزام بدفع اجر مثل العقار الذي يشغله حتى بفرض صحة وقوع البيع المدعى به. وبما ان القاضي باستناده برد الدعوى الى النظرية المذكورة قد أخطأ لان عقد البيع ان صح وجوده هو من وجوده هو من اسباب نقل الملكية عملا بالمواد ٢٠٥ و ٨٢٦ و ٨٩٦ من القانون المدني واذا كان أثر اكتساب الملكية لا يسري الا من تاريخ التسجيل فهذا لا يعني بقاء المشتري ملتزما بدفع اجر مثل العقار الذي اشتراه لغاية تسجيله وبما ان المدعى عليه تذرع بدفوعه بأنه اشترى العقار المطالب بأجر مثله بموجب عقد وثق بسند وان السند المذكور قد فقد منه وطلب إثبات هذا الفقدان في البينة الشخصية وكان القاضي قد رفض قبول البينة على ذلك مخالفا الفقرة ( ب ) من المادة ١٥٧ قانون البينات التي اجازت إثبات هذا هذه الفقدان في البينة الشخصية بعد بيان واقعته كان رد القاضي لسماع البينة في غير محله ومخالفا للقانون مما جعل الحكم حريا بالنقض لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم المطعون فيه موضوعا