إذا قرر قانون العمل لرب العمل حق إنهاء عقد العمل بعد انتهاء إجازة الاستشفاء، ولم يتناول صراحة حق العامل، فإن هذا السكوت لا يُفهم منه حظر حق العامل في طلب إنهاء العقد بعد انقضاء تلك المدة، تحقيقاً للمساواة بين طرفي علاقة العمل.
ان المشرع قد حدد في المادة 122 من قانون العمل الحق الممنوح لرب العمل باستعماله حقه بالتسريح بعد انتهاء مدة إجازة الاستشفاء وقدرها ستة اشهر واجازاته بانهاء مفعول عقد العمل والالتزامات القانونية المقررة في تشريع العمل والتحرر من آثار تلك الالتزامات تجاه العامل ولكنه سكت عن معالجة الحقوق والالتزامات المتعلقة بناحية العامل وعليه فإن هذا السكوت مع الاجازة المنوه بهما لاتحول دون ممارسة العامل ايضا حقه بطلب التسريح بانقضاء مدة اجازة الاستشفاء على غرار حق رب العمل بحماية حق التسريح لعدم جواز ايجاد ترجيح او مفاضلة بين طرفي العقد المتعاقدين المتساوين في الحقوق والتزامات التعاقدية والقانونية المقررة لهما .