دعاوى تعيين المرجع عند حدوث خلاف إيجابي أو سلبي على الاختصاص بين محاكم لا تتبع مرجعاً قضائياً واحداً تختص بها الدائرة المدنية والتجارية في محكمة النقض.
الخلاف بين قاضي الصلح والمحكمة الشرعية على الاختصاص يحل بطريق تعيين المرجع لدى الدائرة المدنية والتجارية في محكمة النقض. المناقشة: لما كانت الفقرة (ب) من المادة 46 من قانون السلطة القضائية رقم 98 وتاريخ 15/11/1961 قد جعلت أمر الفصل في دعاوى تعيين المرجع عند حدوث خلاف إيجابي أو سلبي على الاختصاص بين محاكم لا تتبع مرجعاً واحداً من اختصاص الدائرة المدنية والتجارية لدى محكمة النقض وكانت هذه الدعوى من هذا النوع. لذلك تقرر إحالة هذه الدعوى إلى الدائرة المدنية والتجارية لدى محكمة النقض.