• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اغفال الحكم على بيان فعل الاستيلاء دون اثبات النية الجرمية يعد قصوراً في الحكم

في الجرائم القصدية، لا يكفي إثبات السلوك المادي وحده، بل يتعيّن إثبات الركن المعنوي استقلالاً وبيان عناصره في الحكم؛ وإغفال ذلك يجعل الحكم قاصر التعليل وموجباً للنقض.

نص الاجتهاد

اغفال الحكم على بيان فعل الاستيلاء دون اثبات النية الجرمية يعد قصوراً في الحكم. المناقشة: إن النية الجرمية عنصر خاص في الجرائم القصدية فلا بد من اثباتها بصورة مستقلة والتحدث عنها في الحكم بشكل واضح. وإن القصد الجرمي في السرقة إنما يتم بقيام علم السارق وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس مال الغير بدون رضاه وبنية امتلاكه. فإذا لم يقم دليل على توفر هذه الأركان الأساسية والعناصر المكونة للجريمة فلا تكون موجودة في نظر القانون وعلى هذا المبدأ فإن الاستيلاء وحده بدون توفر القصد الجرمي لا يكفي لاعتبار الاختلاس قائماً، وعلى المحكمة أن تعنى ببيان العناصر المكونة للجريمة وابراز الوقائع والأدلة التي تثبت توفرها. فإذا اقتصر الحكم على بيان فعل الاستيلاء فقط بدون اثبات النية الجرميةن فإن اغفال ذلك يعد قصوراً يشوب الحكم ويوجب نقضه.