• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان عدم قابلية الأحكام الصادرة بحق العسكريين زمن الحرب الطعن

إذا حظر القانون الطعن بالنقض في فئة معينة من الأحكام، فإن هذا الحظر لا يمتد إلى طلب النقض بأمر خطي متى كان المشرّع قد أجازه كطريق استثنائي لتمكين محكمة النقض من رقابة الأحكام المكتسبة الدرجة القطعية وتصحيح الخطأ فيها.

نص الاجتهاد

ان عدم قابلية الأحكام الصادرة بحق العسكريين زمن الحرب الطعن بالنقض لا يمنع من طلب نقضها بأمر خطي المناقشة: أن المادة 15 من قانون العقوبات العسكري قد منعت الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة بحق العسكريين في مزن الحرب وفي حالتي الحرب والتعبئة العامة وفد اعتبرت البلاد في حالة الطواريء منذ تاريخ 31/10/1956 واستمرت كذلك حتى صدور الحكم المطعون فيه .وان. ذلك لا يمنع من طلب النقض بامر خطی وفقا للمادة 366 من الاصول الجزائية بما وردت في تعديلها بالمرسوم رقم 99 وتاريخ 15/11/1961 لان هذا الطلب لم يكن طعنا بالمعنى المقصود منه وايما هو طريق استثنائي القاه القانون على عاتق محكمة النقض لتمارس رقابتها على الاحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية وأصبحت مبرمة رغم اشتمالها على خطأ واجب الاصلاح والتعديل لتبقى جميع الاحكام منسجمة مع بعضها ويظل تفسيرها وتأويلها مستمدا من القانون