يعدّ التصرف الصادر من المورث إلى أحد ورثته في حكم الوصية إذا ثبت أن المورث احتفظ بحيازة العين وبحقه في الانتفاع بها مدى الحياة، ولا يكفي تحقق أحد الشرطين دون الآخر.
إن المشترع أوجب لسريان أحكام الوصية على التصرف الصادر عن المورث إلى أحد الورثة توفر شرطين هما: احتفاظه بأية طريقة كانت بحيازة العين وبحقه في الانتفاع بها مدى الحياة على الوجه المنصوص عليه في المادة 78 من القانون المدني