كل منفعة أو منحة يتعهد بها رب العمل وتصبح واجبة الأداء وغير خاضعة لمشيئته المطلقة تُعامل كجزء من الأجرة، ولو سُمّيت منحة، متى كانت تُدفع للعامل بصورة منتظمة أو مستحقة بحكم التعهد.
ان عدم جواز امتناع رب العمل من القيام بتعهده المتضمن إعطاء العامل منحة شهر كامل من الأجور علاوة عن الأجور الشهرية التي يتقاضاها وعدم ترك الخيار له بدفع هذه المنحة او الاستنكاف عن إعطائها بحسب تقديره المطلق يعطى لهذه المنحة صفة عطاء عيني يعطى فعلا للعامل ويدخلها في عداد الاجرة المنصوص عليها في المادة 151 من قانون العمل .