سلطة قاضي الموضوع في تقدير البينات ليست مطلقة من حيث التسبيب؛ فكل ترجيحٍ أو استبعادٍ للدليل يجب أن يقوم على تعليلٍ واضحٍ يمكن رقابته.
لئن كان تقدير البينات يعود للقاضي الا ان عليه أن يعلل لقبولها أو ردها المناقشة: لئن كان تقدير البينات للقاضي الا ان عليه أن يعلل لقبولها أو ردها وهذا التعليل خاضع لرقابة محكمة النقض