• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير البينات من سلطة القاضي على أن يعلل قبولها أو ردها

سلطة قاضي الموضوع في تقدير البينات ليست مطلقة من حيث التسبيب؛ فكل ترجيحٍ أو استبعادٍ للدليل يجب أن يقوم على تعليلٍ واضحٍ يمكن رقابته.

نص الاجتهاد

لئن كان تقدير البينات يعود للقاضي الا ان عليه أن يعلل لقبولها أو ردها المناقشة: لئن كان تقدير البينات للقاضي الا ان عليه أن يعلل لقبولها أو ردها وهذا التعليل خاضع لرقابة محكمة النقض