تقدير النفقة لا يقوم على يسار الزوج منفرداً، بل على نفقة المثل والملابسات المحيطة، مع التسبيب السليم عند تجاوزها.
يسار الزوج وحده لا يعتبر وحده مستنداً صحيحاً لتقدير النفقة. المناقشة: لما كان القاضي حكم بأجرة الحضانة قبل أن يتحقق من انهاء العدة.وكان ما استند إليه في التقدير وهو يسار الطاعن لا يعتبر وحده مستنداً صحيحاً لأنه قد يكون مورد الزوج مئة ألف في الشهر فلا تزيد النفقة زيادة مضطردة منه بل تقف عند حد نفقة الأمثال، وظاهر أن النفقة التي قدرها تزيد كثيراً عن نفقة الأمثال في البلد الذي يعيشان فيه ولم يستند في تقديرها إلى سبب صحيح لذلك كان ما أورده الطاعن وارداً.