• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تقديم الطعن بالحكم الشرعي إلى قاضي الصلح ضمن المدة القانونية ولا يترتب على ذلك رد الطعن شكلاً

يجوز إيداع الطعن بالحكم الشرعي لدى قاضي الصلح خلال المدة القانونية، ولا يُعدّ ذلك سبباً شكلياً لرد الطعن ما دام قد قُيّد في الدفتر المخصص ضمن الميعاد.

نص الاجتهاد

تقديم الطعن بالحكم الشرعي لقاضي الصلح خلال المدة القانونية جائز ولا يؤدي إلى رد الطعن شكلاً المناقشة: ان تقديم الطعن بالحكم الشرعي لقاضي الصلح وتسجيله الطعن في دفتره المخصوص خلال المدة القانونية جائز ولا يؤدي إلى رد الطعن شكلا.