يجوز إيداع الطعن بالحكم الشرعي لدى قاضي الصلح خلال المدة القانونية، ولا يُعدّ ذلك سبباً شكلياً لرد الطعن ما دام قد قُيّد في الدفتر المخصص ضمن الميعاد.
تقديم الطعن بالحكم الشرعي لقاضي الصلح خلال المدة القانونية جائز ولا يؤدي إلى رد الطعن شكلاً المناقشة: ان تقديم الطعن بالحكم الشرعي لقاضي الصلح وتسجيله الطعن في دفتره المخصوص خلال المدة القانونية جائز ولا يؤدي إلى رد الطعن شكلا.