يشترط لوجوب نفقة الأقارب أن يكون المطلوب منه موسراً يساراً حقيقياً، أي أن يفضل من ماله بعد حوائجه الأصلية وبعد نفقة من تلزمه نفقتهم ما يفي بالنفقة المطلوبة.
اليسار الموجب لنفقة الأقارب هو قدرة المطلوب منه على دفعها مما يتفضل من ماله عن حوائجه الأصلية وحوائج من يتعين عليه الانفاق عليهم. المناقشة: لما كان اليسار الموجب لنفقة الأقارب هو قدرة المطلوبة منه على دفعها مما يتفضل من ماله عن حوائجه الاصلية وحوائج من يتعين عليه الانفاق عليهم من زوجة وولد.وكان هذا الشرط لم يتحقق في الولد أديب. كان الحكم موافقاً للقانون.