• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير ضرر هلاك البضاعة البحرية في دعاوى التأمين لا يسري على مسؤولية الناقل إلا في حدود القيمة المصرح بها ما لم يثبت الخطأ الجسيم أو الغش

قاعدة تقدير الضرر في الخسائر البحرية الواردة في قانون التجارة البحرية تُطبّق في دعاوى التأمين على البضاعة المأمونة، ولا تُستخدم لتوسيع مسؤولية الناقل البحري في دعوى الشاحن إلا بقدر القيمة المصرّح بها، ما لم يثبت خطؤه الجسيم أو غشه.

نص الاجتهاد

ان ما نصت عليه المادة 356 من قانون التجارة البحرية من ان الضرر الناجم عن هلاك البضاعة المنقولة يعتبر من الخسائر البحرية التي تقدر فيها البضاعة في مرفأ المقصد فيما لو وصلت اليه سالمة مضافا اليها النفقات والمصاريف والرسوم الجمركية كل ذلك ينحضر شأنه في دعاوى الضمان التي ترفع على شركات التأمين لمطالبتها بالاضرار اللاحقة بالبضاعة المومن عليها ولاشأن لها بالدعاوى المرفوعة من الشاحن على الناقل عند هلاك البضاعة او تعيبها ان المسؤولية التي تلزم الناقل البحري تحديد في حالة التصريح عن قيمة البضاعة من قبل الشاحنين بالقيمة المذكورة مضافا اليها النفقات مالم يقدم البرهان على ان الناقل ارتكب في تنفيذ العقد خطأ جسيما او غشأ يلزمه بجبر الاضرار الاخرى .