• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإعذار شرطٌ يُعتدّ به متى كان المطلوب وضع المدين في حالة تأخير قبل طلب الجزاء، ولا يُستعاض عنه بمجرد رفع دعوى الفسخ

لا تقوم دعوى فسخ العقد مقام الإعذار، بينما قد تقوم الدعوى بطلب تنفيذ العقد مقامه إذا كان المدين قد أُقيمت عليه الدعوى وظلّ معارضاً أو ممتنعاً عن التنفيذ؛ لأن هذا الامتناع يُعدّ نكولاً عن الالتزام.

نص الاجتهاد

إن إقامة الدعوى لطلب فسخ العقد لا تقوم مقام الاعذار، أما الدعوى التي يجوز اعتبارها قائمة مقام الاعذار فهي الدعوى التي ترمي إلى المطالبة بتنفيذ العقد المتنازع عليه، فإذا استمر المدين معارضاً في تنفيذ العقد رغم إقامة الدعوى فإن ذلك يعتبر منه نكولاً بصورة يسوغ معها القول (ان الدعوى تقوم مقام الاعذار)