لا تقوم دعوى فسخ العقد مقام الإعذار، بينما قد تقوم الدعوى بطلب تنفيذ العقد مقامه إذا كان المدين قد أُقيمت عليه الدعوى وظلّ معارضاً أو ممتنعاً عن التنفيذ؛ لأن هذا الامتناع يُعدّ نكولاً عن الالتزام.
إن إقامة الدعوى لطلب فسخ العقد لا تقوم مقام الاعذار، أما الدعوى التي يجوز اعتبارها قائمة مقام الاعذار فهي الدعوى التي ترمي إلى المطالبة بتنفيذ العقد المتنازع عليه، فإذا استمر المدين معارضاً في تنفيذ العقد رغم إقامة الدعوى فإن ذلك يعتبر منه نكولاً بصورة يسوغ معها القول (ان الدعوى تقوم مقام الاعذار)