وجود سلطة إدارية بوقف التدابير الإجرائية مؤقتاً لا يمنع القضاء من ممارسة ولايته في اتخاذ القرارات الوقتية والتحفظية حمايةً للحقوق؛ لأن لكلٍّ من الاختصاصين مجاله ووظيفته، ولا يُفهم تخويل الجهة الإدارية على أنه قيدٌ على السلطة القضائية ما لم يرد نصّ صريح بذلك.
إن تخويل وزير المالية كمرجع إداري بمقتضى المادة 6 من القانون 341 لعام 1956 حق وقف التدابير الإجرائية المتخذة مؤقتاً مقابل ضمانات لا يحول دون سلطة القضاء وتقديراته في إصدار القرارات الوقتية والتحفظية صيانة لحقوق المتداعين وفقاً لأحكام الفقرة /د/ من المادة 158 من قانون أصول المحاكمات.