• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العطلة الرسمية الواقعة أثناء مهلة دفع الأجرة لا توقف سريانها ولا تمددها إلى اليوم التالي

تُحسب العطلات الرسمية الواقعة أثناء مهلة دفع الأجرة ضمن المدة، ولا يترتب على مصادفة آخر ميعاد للدفع عطلةً رسمية تمديد المهلة إلى اليوم التالي ما لم يرد نص خاص يجيز ذلك.

نص الاجتهاد

إن أيام العطلة الرسمية التي تخلل المهلة القانونية لدفع الأجرة تحسب من أصل تلك المدة وإن مصادفة آخر ميعاد للمطالبة بدفع الأجور يوم عطلة رسمية لا يوجب امتداد هذه المهلة إلى اليوم التالي إذ أن القانون الواجب تطبيقه في قضايا الإيجار هو المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 مع تعديلاته والذي لا يتضمن نصاً يوجب هذا التمديد كما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة