إصابة العامل بطارئ العمل لا تقطع بالضرورة علاقة العمل ولا تمنع العامل من متابعة العمل متى كانت حالته الصحية تسمح بذلك، كما يحق له طلب إعادة النظر في مقدار التعويض عند ظهور أعراض خفية ناشئة عن ذات الإصابة.
طارئ العمل لا يوجب حتما ترك العامل العملزيادة التعويض عند ظهور اعراض خفية المناقشة: إن إصابة العامل بطارئ العمل لا يستوجب حتماً ترك العامل للعمل بعد شفائه إذا كانت حالته الصحية تمكنه من الاستمرار على عمل ما لدى رب العمل وإن يتقاضى أجوره لقاء ما يقوم به من خدمة لديه وإن يطالب بإعادة النظر في تقدير مقدار التعويض عن الطارئ عند ظهور أعراض كانت خفية مسببة عن الطارئ نفسه.