• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إصابة العامل بطارئ العمل لا تمنعه من الاستمرار في العمل لدى رب العمل متى كانت حالته الصحية تسمح بذلك وله طلب إعادة تقدير التعويض عند ظهور أعراض خفية

إصابة العامل بطارئ العمل لا تقطع بالضرورة علاقة العمل ولا تمنع العامل من متابعة العمل متى كانت حالته الصحية تسمح بذلك، كما يحق له طلب إعادة النظر في مقدار التعويض عند ظهور أعراض خفية ناشئة عن ذات الإصابة.

نص الاجتهاد

طارئ العمل لا يوجب حتما ترك العامل العملزيادة التعويض عند ظهور اعراض خفية المناقشة: إن إصابة العامل بطارئ العمل لا يستوجب حتماً ترك العامل للعمل بعد شفائه إذا كانت حالته الصحية تمكنه من الاستمرار على عمل ما لدى رب العمل وإن يتقاضى أجوره لقاء ما يقوم به من خدمة لديه وإن يطالب بإعادة النظر في تقدير مقدار التعويض عن الطارئ عند ظهور أعراض كانت خفية مسببة عن الطارئ نفسه.