• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

فداحة الضرر الناشئ عن التخلية من مسائل الواقع التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض

تقدير مدى فداحة الضرر الناشئ عن التخلية هو تقدير واقعي تستقل به محكمة الموضوع، ولا يرقى إلى مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض.

نص الاجتهاد

إن فداحة الضرر الذي يصاب به المستأجر من جراء التخلية ليس من الأمور القانونية التي يمكن لمحكمة النقض أن تضعها موضع المناقشة في نقد الحكم