تقدير مدى فداحة الضرر الناشئ عن التخلية هو تقدير واقعي تستقل به محكمة الموضوع، ولا يرقى إلى مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض.
إن فداحة الضرر الذي يصاب به المستأجر من جراء التخلية ليس من الأمور القانونية التي يمكن لمحكمة النقض أن تضعها موضع المناقشة في نقد الحكم