لقاضي الموضوع سلطة تقديرية في تقدير أثر تخلف المدعى عليه عن الحضور، وله أن يتخذ هذا التخلف سبباً لإصدار الحكم إذا كان تقديره سائغاً، ولا يحول وجود أسباب ثبوت يوردها المدعي دون هذه السلطة.
إن عرض المدعي في دعواه أسباباً للثبوت لا يحول دون ممارسة قاضي الموضوع حقه التقديري في اعتبار تخلف المدعى عليه عن حضور المحاكمة سبباً لإصدار الحكم