يبطل أو يَشوب الحكم إذا صدر قبل استجلاء عناصر النزاع استجلاءً كافياً، وكان القصور في توضيح القضية مانعاً من تكوين قناعة قضائية سليمة.
إن القصور في توضيح القضية يجعل الحكم مشوباً وصادراً قبل أوانه