• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد الحكم مشوباً وصادراً قبل أوانه متى شاب توضيح القضية قصور يمنع استجلاء عناصرها

يبطل أو يَشوب الحكم إذا صدر قبل استجلاء عناصر النزاع استجلاءً كافياً، وكان القصور في توضيح القضية مانعاً من تكوين قناعة قضائية سليمة.

نص الاجتهاد

إن القصور في توضيح القضية يجعل الحكم مشوباً وصادراً قبل أوانه