إذا استند القاضي في تقدير المعذرة المرضية إلى تقرير طبي، ثم راوده شك في صحة هذا التقرير، التزم باتخاذ وسيلة تحقق مستقلة بواسطة طبيب شرعي أو طبيب أو أطباء موثوقين لمعاينة طالب المعذرة قبل اعتمادها.
لئن كان تقدير المعذر يعود إلى قاضي الأساس إلا أن تقدير المعذرة بسبب المرض بالاستناد إلى تقرير طبي يوجب على القاضي إزاء شكه بصحة التقرير أن يبعث الطبيب الشرعي أو طبيب أو أطباء غيره موثوقين لديه لمعاينة طالب المعذرة للتحقق من صحة التقرير المعطى إليه