الخطأ الواقع في الحوالة البريدية إذا كان يسيراً ومحصوراً بحرف من كنية المستفيد، فلا يُعتبر تقصيراً من المرسل ولا يترتب عليه مسؤولية لمجرد هذا الخطأ.
إن الخطأ في الواقع في الحوالة البريدية والمتعلق بحرف من الكنية ليس من شأنه أن يجعل مرسل الحوالة مقصراً