• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعد الخطأ في حرف من كنية المستفيد في الحوالة البريدية تقصيراً من المرسل

الخطأ الواقع في الحوالة البريدية إذا كان يسيراً ومحصوراً بحرف من كنية المستفيد، فلا يُعتبر تقصيراً من المرسل ولا يترتب عليه مسؤولية لمجرد هذا الخطأ.

نص الاجتهاد

إن الخطأ في الواقع في الحوالة البريدية والمتعلق بحرف من الكنية ليس من شأنه أن يجعل مرسل الحوالة مقصراً