إذا كان التصرف الوارد على عقارٍ غير مستند إلى سندٍ صحيح، جاز منازعة الملكية وإثباتها بكافة وسائل الإثبات القانونية، لأن النزاع يكون موجهاً إلى المعاملة المنشئة للقيد لا إلى القيد بذاته.
يجوز الطعن بملكية المتصرف بعقار بدون سند ويجوز اثبات الملكية بسائر وسائل الاثبات القانونية باعتبار أن الطعن انما ينصب على المعاملة التي بني عليها اعطاء القيد