• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمستأجر التمسك بالتخمين أساساً لتقدير الأجرة إذا انقضت مهلة الوفاء قبل صيرورة حكم التخمين أو تنزيل الأجرة قطعياً

إذا انقضت مهلة الوفاء بالأجرة قبل اكتساب حكم التخمين أو تنزيل الأجرة الدرجة القطعية، فلا يحق للمستأجر التمسك بالقيمة المخمنة كأساس لاحتساب الأجور المنذَر بدفعها.

نص الاجتهاد

ان مطالبة المستأجر باتخاذ القيمة المخمنة أساسا لحساب الاجور المنذر بلزوم دفعها في غير محله القانوني اذا كانت مدة العشرة أيام الممنوحة بقانون الايجار لوفاء الاجور قد انقضت قبل اكتساب الحكم القاضي بالتخمين أو تنزيل الاجور الدرجة القطعية .