إذا انقضت مهلة الوفاء بالأجرة قبل اكتساب حكم التخمين أو تنزيل الأجرة الدرجة القطعية، فلا يحق للمستأجر التمسك بالقيمة المخمنة كأساس لاحتساب الأجور المنذَر بدفعها.
ان مطالبة المستأجر باتخاذ القيمة المخمنة أساسا لحساب الاجور المنذر بلزوم دفعها في غير محله القانوني اذا كانت مدة العشرة أيام الممنوحة بقانون الايجار لوفاء الاجور قد انقضت قبل اكتساب الحكم القاضي بالتخمين أو تنزيل الاجور الدرجة القطعية .